الباب الثاني — أحكام مطبقة على الأسلاك الخاصة بالسلطة الوطنية › الفصل الأول — سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
يكلف المراقبون بمهام المراقبة والتفتيش على مستوى الهيئات العمومية والخاصة التي تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي، بغرض :
– التحقق من مطابقة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– معاينة مختلف صور معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– التحقق من توافر الميثاق المتعلق بالسرّ المهني،
– مراقبة قائمة المعلومات التي تم جمعها لكل معالجة، بالنظر إلى غرض المعالجة المرخص به من طرف السلطة الوطنية،
– مراقبة سجل معالجة المعطيات مع مسؤول المعالجة،
– مراقبة التصريحات المسبقة والتراخيص وصلاحيتها،
– تسجيل النقائص والعقبات المحتملة التي تمت معاينتها.