مرسوم رئاسي رقم 23-147
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-147 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي لمستخدمي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 14
يخضع مستخدمو السلطة الوطنية، قبل تعيينهم، لتحقيق إداري، ويتوقف تعيينهم على نتائج هذا التحقيق.