الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الرتبة والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 13
تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، المتمم والمذكور أعلاه، يعيّن المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي تخضع لهذا القانون الأساسي بصفة متربصين بموجب مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين، ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. 9 أبريل سنة 2023 م