المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : تكون الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت الفترة القانونية للخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على عاتق ميزانية الدولة.
تسجل الاعتمادات الموافقة في ميزانية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.
تحول الاشتراكات المستحقة، بعنوان تثبيت فترات الاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد، من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئة المكلفة بتصفية معاش التقاعد.
تكون الاشتراكات المستحقة بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال الحق في الحماية والخدمات الاجتماعية على عاتق ميزانية الدولة، وتحول من صندوق التقاعدات العسكرية إلى الهيئات المكلفة بتحصيل الاشتراكات بعنوان الحماية والخدمات الاجتماعية .“
“المادة 6 : يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترة الخدمة الوطنية، في مجال التقاعد، على أساس الأجور المعتمدة في حساب معاش التقاعد.
يحدد وعاء حساب الاشتراكات بعنوان تثبيت فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في مجال التقاعد والحق في الحماية والخدمات الاجتماعية، على أساس الرواتب المتقاضاة خلال فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة .“