مرسوم رئاسي رقم 23-140
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-140 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف دينار (125.859.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص " و في العنوان 7 نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.