مرسوم رئاسي رقم 23-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-139 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع تقيد في البرنامج "تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات"، البرنامج الفرعي "ترقية الصادرات خارج المحروقات"، على مستوى الباب الرابع "نفقات التحويل"
لمحفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات.