مرسوم رئاسي رقم 23-139
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-139 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره خمسة ملايير دينار (5.000.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، و في العنوان السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.