مرسوم رئاسي رقم 23-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-138 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وواحد وستون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (261.510.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيّدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقعة"، المسير من طرف وزير المالية. 7 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسمية 29 مارس سنة 2023 م