مرسوم رئاسي رقم 23-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-137 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار (245.000.000 دج) ، كرخصة التزام واعتمادات دفع مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقعة"، المسير من طرف وزير المالية.