مرسوم رئاسي رقم 23-137 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار (245.000.000 دج) ، كرخصة التزام واعتمادات دفع مقيدة في التخصيص "مبلغ غير مخصص"، وفي العنوان السابع "نفقات غير متوقعة"، المسير من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار (245.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع ، تقيد في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج "التراث الثقافي" وفي البرنامج الفرعي "حماية، تثمين واستغلال التراث الثقافي" وفي العنوان الرابع نفقات التحويل".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 29 مارس سنة 2023 م حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.