مرسوم رئاسي رقم 23-136
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-136 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 ، مبلغ قدره مليار ومائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار (1.169.990.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيدة في التخصيص مبلغ غير مخصص"، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.