مرسوم رئاسي رقم 23-135 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة ، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023 ، مبلغ قدره مليار ومائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار (1.116.430.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، الموزعة طبقا للجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في سنة 2023 مبلغ قدره مليار ومائة وستة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثون ألف دينار (1.116.430.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، تقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، طبقا للجدول "ب"
الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون 29 مارس سنة 2023 م تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.