مرسوم رئاسي رقم 23-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في التخصيص " مبلغ غير مخصص" وفي الباب السابع " النفقات غير المتوقّعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.