مرسوم رئاسي رقم 23-115 · ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.