مرسوم رئاسي رقم 23-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000(دج)، كرخصة التزام مقيّدة في التخصيص " مبلغ غير مخصص" وفي الباب السابع " نفقات غير متوقّعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.