الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة › الفرع الخامس — مصلحة أمانة الضبط
المادة 20
تتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي :
– تسجيل الإخطارات والإحالات،
– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي