مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الأول — الديوان
المادة 11
يرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.