الفصل الثاني — المهام
المادة 5
زيادة على المهام المحددة بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 08–102 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1429 الموافق 26 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، تكلف المؤسسة بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها.
يمكن المؤسسة القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها.
تشارك المؤسسة أيضا بكل طاقتها في المجهود الوطني للبحث والتطوير المتعلق بموضوعها.
كما تشارك وتسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نصف المصنعة والمجموعات والمجموعات الفرعية التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الاقتصاد الوطني.