مرسوم رئاسي رقم 22-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن المؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني فروعًا ووحدات ومديريات مشاريع، طبقا للتنظيم الساري المفعول.