مرسوم رئاسي رقم 22-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يحدد مقر المؤسسة بمدينة مليانة – ولاية عين الدفلى.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.