مرسوم رئاسي رقم 22-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.