مرسوم رئاسي رقم 22-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 11
يتم تعيين محافظ حسابات للمؤسسة ويدفع راتبه بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.