مرسوم رئاسي رقم 22-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية وفي الباب رقم 37-05 ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي''.