مرسوم رئاسي رقم 22-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول، الإدارة المركزية، العنوان الثالث، القسم السابع – النفقات المختلفة، باب رقمه 37-05 وعنوانه ”الإدارة المركزية – مصاريف متعلقة بالتحكيم الدولي".