مرسوم رئاسي رقم 22-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية - الفرع الأول "الإدارة العامة"، الفرع الجزئي الثاني "المصالح اللامركزية التابعة للدولة" باب رقمه 37-23 وعنوانه "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مصاريف متعلقة بالحجر الصحي الوقائي".