مرسوم رئاسي رقم 22-64 · ج.ر عدد 11 لسنة 2022 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.