مرسوم رئاسي رقم 22-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة .2022 عبد المجيد تبون 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م