مرسوم رئاسي رقم 22-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 22-64 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
تنهى مهام السيد خالد بوحبل، بصفته عضوا بمجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.