المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة : "تندوف"
(الكتل : 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 358 و 363 و 364 و 365 ومساحات أخرى غير مفهرسة) تغطي مساحة إجمالية قدرها 263.696,22 كلم .2 27 فبراير سنة 2022 م تنظيميّة تمتد المساحة كليا أو جزئيا في المقاطعات الإدارية لولايات تندوف وبشار وبني عباس وأدرار وتيميمون وبرج باجي مختار.