مرسوم رئاسي رقم 22-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-61 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة وأربعة عشر مليونا وثمانمائة وثمانون ألف دينار (1.914.880.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".