مرسوم رئاسي رقم 22-61

مرسوم رئاسي رقم 22-61 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-61
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.