مرسوم رئاسي رقم 22-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-53 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م