مرسوم رئاسي رقم 22-52 · ج.ر عدد 8 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.