مرسوم رئاسي رقم 22-485
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-485 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 1.374.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.