مرسوم رئاسي رقم 22-481
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.