مرسوم رئاسي رقم 22-481
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول باب رقمه 44-07 وعنوانه "مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج".