مرسوم رئاسي رقم 22-478
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-17 ”الإدارة المركزية - تسوية مستحقات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على وزارة الثقافة والفنون''.