مرسوم رئاسي رقم 22-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 43-04 ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية".