مرسوم رئاسي رقم 22-472 · ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.