مرسوم رئاسي رقم 22-472
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألف دينار 10.269.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.