مرسوم رئاسي رقم 22-469
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-469 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وثمانون مليونا وتسعمائة ألف دينار 380.900.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.