مرسوم رئاسي رقم 22-464
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-464 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار 113.556.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.