مرسوم رئاسي رقم 22-453
· ج.ر عدد 86 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-453 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2022، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، القسم الرابع : النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-13 "مساهمة للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية".