مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 9
فضلا عن الراتب المرتبط برتبهم الأصلية، وفقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمانهم، يستفيد القضاة المنتدبون من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه بأربعين ألف دينار 40.000(دج) ويكون خاضعا للضريبة على الدخل الإجمالي.