مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 8
يبقى القضاة المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي.
كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني.