مرسوم رئاسي رقم 22-430
· ج.ر عدد 82 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-430 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 6 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات انتداب القضاة التابعين لقطاع العدالة لدى الجهات القضائية العسكرية وكذا الحقوق والواجبات المطبقة عليهم
المادة 7
يلزم القضاة المنتدبون بالإقامة بالولاية المتواجدة بها مقرات الجهات القضائية العسكرية التي عينوا لديها، في حالة ما وضع تحت تصرفهم سكن وظيفي.
ويمكن، عند الاقتضاء، رئيس الجهة القضائية العسكرية المستقبلة إعفاءهم من هذا الالتزام، مع مراعاة المحافظة على السير الحسن للخدمة.