المادة 4
طبقا لأحكام الأمر رقم 71-28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعين القضاة المنتدبون لدى الجهات القضائية العسكرية في إحدى الوظائف القضائية الآتية :
– رئيس مجلس استئناف عسكري،
– رئيس غرفة اتهام لدى مجلس استئناف عسكري،
– رئيس محكمة عسكرية.
فضلا عن الوظائف القضائية المذكورة أعلاه، يمكن أن يكلف القضاة المنتدبون ببعض المهام ذات الطابع العلمي أو البيداغوجي المرتبطة بالدراسات القانونية والقضائية أو التكوين المستمر للقضاة العسكريين.