مرسوم رئاسي رقم 22-43
· ج.ر عدد 6 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-43 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصّغ ر
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تتولى المصالح المختصة للوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة متابعة تنفيذ الجهاز المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم ومراقبته ."