مرسوم رئاسي رقم 22-417
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-417 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار 43.432.500(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.