مرسوم رئاسي رقم 22-416
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-416 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 43-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا للألعاب الأولمبية والشبه الأولمبية بباريس سنة ."2024