مرسوم رئاسي رقم 22-415
· ج.ر عدد 81 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-415 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 1.773.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.