المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الموارد المائية والأمن المائي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة لفائدة الجزائرية للمياه............................................................ 5.000.000.000 44-04 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للسقي والصرف................................... 1.000.000.000 44-05 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات............................ 3.000.000.000 44-06 المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير............................................... 5.000.000.000 44-08 المساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للموارد المائية.................................... 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصصة......................................................... 15.000.000.000